D-Library Repositry

//uquui/

Reports Community

Annual Report Collection

 2019

 تعريف الحضانة والمقصد الشرعي منها

 عثمان, محمود حامد


//uquui/handle/20.500.12248/80596
0 Downloads
1194 Visits

تعريف الحضانة والمقصد الشرعي منها

Publisher :جامعة أم القرى
Pub Place : مكة المكرمة
Issue Date : 2019 - 1441 H
Description : 36 صفحة
Format : أوراق مؤتمر
Language : عربي
Is format of : مكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية

فتعد الحضانة في الإسلام من محاسن هذه الشريعة الغراء, فهي مؤسسة من المؤسسات الشرعية التي لا يوجد لها نظير في النظم الوضعية على الرغم من التطورات الحديثة فيما يتعلق بحقوق الطفل. وهي نوع من أنواع الولايات الخاصة, ويقصد بها: ولاية التربية للطفل منذ ولادته إلى أن يستقل بأمور نفسه, ولهذا يشترط في الحاضنة للصغير أن تكون عندها القدرة النفسية, والصحية, و الخلقية, والعقلية, والدينية, والاجتماعية على تربية الصغير, وغرس مكارم الأخلاق فيه منذ صغره. والحضانة في لغة العرب معناها: الرعاية, والتربية, والحفظ, والصيانة, وهي تشمل المرأة والرجل كذلك. وفي اصطلاح الفقهاء القدامى والمحدثين معناها: تربية الصغير, ورعايته, والقيام بأمر طعامه, ولباسه ونظافته في المرحلة الأولى من عمره, بهدف تنميته: جسمي ً ا وعقلي ً ا, وصحي ً ا, وعاطفي ً ا, واجتماعي ً ا, وغرس العادات المستحسنة فيه. والحضانة واجبة على الوالدين, وعلى كل َ م ْ ن له صلة بالمحضون, لأنه بدونها قد يهلك أو يتضرر. وقد ثبتت مشروعية الحضانة بالقرآن, والسنة, وإجماع الأمة, ودليل العقل, وقد جعلت الشريعة رعاية الصغار من الأمور الواجبة على أولياء الأمر في الأمة عند عجز الأبوين أو الأقارب عن القيام بهذه المهمة.

Title: تعريف الحضانة والمقصد الشرعي منها
Authors: عثمان, محمود حامد
Subjects :: الحضانة ( فقه اسلامي )
Issue Date :: 2019
Publisher :: جامعة أم القرى
Abstract: فتعد الحضانة في الإسلام من محاسن هذه الشريعة الغراء, فهي مؤسسة من المؤسسات الشرعية التي لا يوجد لها نظير في النظم الوضعية على الرغم من التطورات الحديثة فيما يتعلق بحقوق الطفل. وهي نوع من أنواع الولايات الخاصة, ويقصد بها: ولاية التربية للطفل منذ ولادته إلى أن يستقل بأمور نفسه, ولهذا يشترط في الحاضنة للصغير أن تكون عندها القدرة النفسية, والصحية, و الخلقية, والعقلية, والدينية, والاجتماعية على تربية الصغير, وغرس مكارم الأخلاق فيه منذ صغره. والحضانة في لغة العرب معناها: الرعاية, والتربية, والحفظ, والصيانة, وهي تشمل المرأة والرجل كذلك. وفي اصطلاح الفقهاء القدامى والمحدثين معناها: تربية الصغير, ورعايته, والقيام بأمر طعامه, ولباسه ونظافته في المرحلة الأولى من عمره, بهدف تنميته: جسمي ً ا وعقلي ً ا, وصحي ً ا, وعاطفي ً ا, واجتماعي ً ا, وغرس العادات المستحسنة فيه. والحضانة واجبة على الوالدين, وعلى كل َ م ْ ن له صلة بالمحضون, لأنه بدونها قد يهلك أو يتضرر. وقد ثبتت مشروعية الحضانة بالقرآن, والسنة, وإجماع الأمة, ودليل العقل, وقد جعلت الشريعة رعاية الصغار من الأمور الواجبة على أولياء الأمر في الأمة عند عجز الأبوين أو الأقارب عن القيام بهذه المهمة.
Description :: 36 صفحة
URI: https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/80596
Appears in Collections :ندوة أثر متغيرات العصر في أحكام الحضانة

Files in This Item :
File Description SizeFormat 
14.pdfأوراق مؤتمرات1.22 MBAdobe PDFView/Open
Add to Auditors PDF citation Digitization Request

Comments (0)



Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.