المستودع الرقمى

//uquui/

تقرير الوحدة

تقرير المجموعة

 2019

 تعريف الحضانة والمقصد الشرعي منها

 عثمان, محمود حامد


//uquui/handle/20.500.12248/80596
0 التحميل
1060 المشاهدات

تعريف الحضانة والمقصد الشرعي منها

الناشر :جامعة أم القرى
مكان النشر : مكة المكرمة
تاريخ النشر : 2019 - 1441 هـ
الوصف : 36 صفحة
نوع الوعاء : أوراق مؤتمر
اللغة : عربي
المصدر : مكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية

فتعد الحضانة في الإسلام من محاسن هذه الشريعة الغراء, فهي مؤسسة من المؤسسات الشرعية التي لا يوجد لها نظير في النظم الوضعية على الرغم من التطورات الحديثة فيما يتعلق بحقوق الطفل. وهي نوع من أنواع الولايات الخاصة, ويقصد بها: ولاية التربية للطفل منذ ولادته إلى أن يستقل بأمور نفسه, ولهذا يشترط في الحاضنة للصغير أن تكون عندها القدرة النفسية, والصحية, و الخلقية, والعقلية, والدينية, والاجتماعية على تربية الصغير, وغرس مكارم الأخلاق فيه منذ صغره. والحضانة في لغة العرب معناها: الرعاية, والتربية, والحفظ, والصيانة, وهي تشمل المرأة والرجل كذلك. وفي اصطلاح الفقهاء القدامى والمحدثين معناها: تربية الصغير, ورعايته, والقيام بأمر طعامه, ولباسه ونظافته في المرحلة الأولى من عمره, بهدف تنميته: جسمي ً ا وعقلي ً ا, وصحي ً ا, وعاطفي ً ا, واجتماعي ً ا, وغرس العادات المستحسنة فيه. والحضانة واجبة على الوالدين, وعلى كل َ م ْ ن له صلة بالمحضون, لأنه بدونها قد يهلك أو يتضرر. وقد ثبتت مشروعية الحضانة بالقرآن, والسنة, وإجماع الأمة, ودليل العقل, وقد جعلت الشريعة رعاية الصغار من الأمور الواجبة على أولياء الأمر في الأمة عند عجز الأبوين أو الأقارب عن القيام بهذه المهمة.

العنوان: تعريف الحضانة والمقصد الشرعي منها
المؤلفون: عثمان, محمود حامد
الموضوعات :: الحضانة ( فقه اسلامي )
تاريخ النشر :: 2019
الناشر :: جامعة أم القرى
الملخص: فتعد الحضانة في الإسلام من محاسن هذه الشريعة الغراء, فهي مؤسسة من المؤسسات الشرعية التي لا يوجد لها نظير في النظم الوضعية على الرغم من التطورات الحديثة فيما يتعلق بحقوق الطفل. وهي نوع من أنواع الولايات الخاصة, ويقصد بها: ولاية التربية للطفل منذ ولادته إلى أن يستقل بأمور نفسه, ولهذا يشترط في الحاضنة للصغير أن تكون عندها القدرة النفسية, والصحية, و الخلقية, والعقلية, والدينية, والاجتماعية على تربية الصغير, وغرس مكارم الأخلاق فيه منذ صغره. والحضانة في لغة العرب معناها: الرعاية, والتربية, والحفظ, والصيانة, وهي تشمل المرأة والرجل كذلك. وفي اصطلاح الفقهاء القدامى والمحدثين معناها: تربية الصغير, ورعايته, والقيام بأمر طعامه, ولباسه ونظافته في المرحلة الأولى من عمره, بهدف تنميته: جسمي ً ا وعقلي ً ا, وصحي ً ا, وعاطفي ً ا, واجتماعي ً ا, وغرس العادات المستحسنة فيه. والحضانة واجبة على الوالدين, وعلى كل َ م ْ ن له صلة بالمحضون, لأنه بدونها قد يهلك أو يتضرر. وقد ثبتت مشروعية الحضانة بالقرآن, والسنة, وإجماع الأمة, ودليل العقل, وقد جعلت الشريعة رعاية الصغار من الأمور الواجبة على أولياء الأمر في الأمة عند عجز الأبوين أو الأقارب عن القيام بهذه المهمة.
الوصف :: 36 صفحة
الرابط: https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/80596
يظهر في المجموعات :ندوة أثر متغيرات العصر في أحكام الحضانة

الملفات في هذا العنصر:
ملف الوصف الحجمالتنسيق 
14.pdfأوراق مؤتمرات1.22 MBAdobe PDFعرض/ فتح
اضف إلى مراجعى الاستشهاد المرجعي طلب رقمنة مادة

تعليقات (0)



جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك