المستودع الرقمى

//uquui/

تقرير الوحدة

تقرير المجموعة

 2010-01-23

 الرخص والتيسيرات الفقهية في أعمال الحج

 صقر, عطية بن عبد الحليم عطية


//uquui/handle/20.500.12248/131399
0 التحميل
322 المشاهدات

الرخص والتيسيرات الفقهية في أعمال الحج

الناشر :معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى
تاريخ النشر : 2010-01-23
الوصف : توصيات البحث: ويدعو الباحث كل من أراد الأخذ بهذه الرخص والتيسيرات أن يلتزم الأخذ بمذهب واحد ولا يلفق بين رخص وتيسيرات المذاهب مجتمعة، فإن فقهاء كل مذهب قد قالوا بالرخص والتيسيرات التي تتفق مع أصول وأدلة مذهبهم.
اللغة : other
جزء من السلسلة أبحاث الملتقى العلمي 10;7

من المعلوم بالضرورة أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد تضافرت على فرضيته الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وأنه لا يلزم المسلم في العمر إلا مرة واحدة، وقد اشترط المشرع الإسلامي الحكيم لوجوب الحج على المسلم أن يستطيع إليه سبيلا، وسواء فسرنا الاستطاعة بالزاد والراحلة فقط دون ما عداهما من: سلامة البدن وأمن الطريق، والمحرم بالنسبة للمرأة، أو فسرناها بهذه الأسباب والأدوات جميعا على الخلاف الجاري بين الفقهاء، فإن الراجح لدينا –خاصة في زماننا- أن ملك هذه الأسباب والأدوات (الآلات) جميعها، شرط لوجوب الحج على المكلف به؛ لأن الوصول إلى مكة المكرمة والإقامة فيها، وأداء مناسك الحج بدون هذه الأسباب إن لم يكن مستحيلا، فإنه لا يكون إلا بمشقة عظيمة، تخرج الحاج عن نطاق الاستطاعة، والاستطاعة باتفاق الفقهاء شرط لوجوب الحج، فإذا انعدمت لا يجب. والراجح لدينا أن الاستطاعة معتبرة في الوقت الذي يتقدم به مسلموا كل قطر إسلامي إلى سلطاتهم المحلية للإذن بالسفر لأداء فريضة الحج. وعليه: فإننا لو افترضنا أن هذا الوقت محدد في القطر الإسلامي (س) بأول رمضان من كل عام وكان المسلم المكلف بالحج مستطيعا في أول شهر رجب، لكنه وعند أول شهر رمضان وعند فتح سلطاته المحلية باب تلقي طلبات مواطنيها لأداء الفريضة، كان فاقدا لأحد أسباب الاستطاعة المتقدمة، فإن الحج لا يلزمه ولا يجب عليه، حتى ولو توفرت لديه مرة ثانية أسباب الاستطاعة في أشهر الحج. والراجح لدينا أن الزاد يعني نفقات الإعاشة اللائقة بكل حاج أثناء سفره ذهابا وإيابا وخلال أيام إقامته بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، دون تسوَل، وكذا نفقات سكنه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة دون افتراش لأرض الحرم في مكة أو في المدينة أو في المشاعر المقدسة، وكذا نفقات سفره بوسيلة النقل المناسبة لحاله ذهابا وإيابا وخلال تنقلاته الداخلية بين مكة والمشاعر وبين مكة والمدينة المنورة دون اعتماد على المشي على قدميه؛ لأنه ربما يمرض ويعجز عن المشي، وعليه: فإن الاستطاعة بوصفها شرط لوجوب الحج نوعان: مالية وبدنية. والمعتمد في كلا النوعين هو: الاستطاعة التي تمكن المسلم المكلف من أداء مناسك الحج بنفسه بلا مشقة أو إرهاق شديدين أو وقوع في حرج عدم القدرة على الأداء. وإنما قدمنا في حديثنا عن الرخص والتيسيرات الفقهية في أعمال الحج، بهذا الحديث الموجز عن الاستطاعة، لما بين المعنيين من صلات وروابط، وذلك من حيث إن فقد الاستطاعة يعد سببا شرعياً للأخذ بالرخصة، بضوابط معينة ذكرها الفقهاء.

العنوان: الرخص والتيسيرات الفقهية في أعمال الحج
المؤلفون: صقر, عطية بن عبد الحليم عطية
الموضوعات :: التيسير في الحج والعمرة
تاريخ النشر :: 23-يناير-2010
الناشر :: معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى
رقم السلسلة - رقم التقرير: أبحاث الملتقى العلمي 10;7
الملخص: من المعلوم بالضرورة أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد تضافرت على فرضيته الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وأنه لا يلزم المسلم في العمر إلا مرة واحدة، وقد اشترط المشرع الإسلامي الحكيم لوجوب الحج على المسلم أن يستطيع إليه سبيلا، وسواء فسرنا الاستطاعة بالزاد والراحلة فقط دون ما عداهما من: سلامة البدن وأمن الطريق، والمحرم بالنسبة للمرأة، أو فسرناها بهذه الأسباب والأدوات جميعا على الخلاف الجاري بين الفقهاء، فإن الراجح لدينا –خاصة في زماننا- أن ملك هذه الأسباب والأدوات (الآلات) جميعها، شرط لوجوب الحج على المكلف به؛ لأن الوصول إلى مكة المكرمة والإقامة فيها، وأداء مناسك الحج بدون هذه الأسباب إن لم يكن مستحيلا، فإنه لا يكون إلا بمشقة عظيمة، تخرج الحاج عن نطاق الاستطاعة، والاستطاعة باتفاق الفقهاء شرط لوجوب الحج، فإذا انعدمت لا يجب. والراجح لدينا أن الاستطاعة معتبرة في الوقت الذي يتقدم به مسلموا كل قطر إسلامي إلى سلطاتهم المحلية للإذن بالسفر لأداء فريضة الحج. وعليه: فإننا لو افترضنا أن هذا الوقت محدد في القطر الإسلامي (س) بأول رمضان من كل عام وكان المسلم المكلف بالحج مستطيعا في أول شهر رجب، لكنه وعند أول شهر رمضان وعند فتح سلطاته المحلية باب تلقي طلبات مواطنيها لأداء الفريضة، كان فاقدا لأحد أسباب الاستطاعة المتقدمة، فإن الحج لا يلزمه ولا يجب عليه، حتى ولو توفرت لديه مرة ثانية أسباب الاستطاعة في أشهر الحج. والراجح لدينا أن الزاد يعني نفقات الإعاشة اللائقة بكل حاج أثناء سفره ذهابا وإيابا وخلال أيام إقامته بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، دون تسوَل، وكذا نفقات سكنه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة دون افتراش لأرض الحرم في مكة أو في المدينة أو في المشاعر المقدسة، وكذا نفقات سفره بوسيلة النقل المناسبة لحاله ذهابا وإيابا وخلال تنقلاته الداخلية بين مكة والمشاعر وبين مكة والمدينة المنورة دون اعتماد على المشي على قدميه؛ لأنه ربما يمرض ويعجز عن المشي، وعليه: فإن الاستطاعة بوصفها شرط لوجوب الحج نوعان: مالية وبدنية. والمعتمد في كلا النوعين هو: الاستطاعة التي تمكن المسلم المكلف من أداء مناسك الحج بنفسه بلا مشقة أو إرهاق شديدين أو وقوع في حرج عدم القدرة على الأداء. وإنما قدمنا في حديثنا عن الرخص والتيسيرات الفقهية في أعمال الحج، بهذا الحديث الموجز عن الاستطاعة، لما بين المعنيين من صلات وروابط، وذلك من حيث إن فقد الاستطاعة يعد سببا شرعياً للأخذ بالرخصة، بضوابط معينة ذكرها الفقهاء.
الوصف :: توصيات البحث: ويدعو الباحث كل من أراد الأخذ بهذه الرخص والتيسيرات أن يلتزم الأخذ بمذهب واحد ولا يلفق بين رخص وتيسيرات المذاهب مجتمعة، فإن فقهاء كل مذهب قد قالوا بالرخص والتيسيرات التي تتفق مع أصول وأدلة مذهبهم.
الرابط: http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131399
يظهر في المجموعات :1- المحور الأول: البحوث الإدارية والإنسانية

الملفات في هذا العنصر:
ملف الوصف الحجمالتنسيق 
الرخص والتيسرات الفقهية.pdfبحث - الرخص والتيسيرات في الحج905.28 kBAdobe PDFصورة مصغرة
عرض/ فتح
الرخص والتيسرات الفقهية.docالبحث بصيغة وورد200.5 kBMicrosoft Wordعرض/ فتح
اضف إلى مراجعى الاستشهاد المرجعي طلب رقمنة مادة

تعليقات (0)



جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك