- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
الرخص والتيسيرات الفقهية في أعمال الحج
من المعلوم بالضرورة أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد تضافرت على فرضيته الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وأنه لا يلزم المسلم في العمر إلا مرة واحدة، وقد اشترط المشرع الإسلامي الحكيم لوجوب الحج على المسلم أن يستطيع إليه سبيلا، وسواء فسرنا الاستطاعة بالزاد والراحلة فقط دون ما عداهما من: سلامة البدن وأمن الطريق، والمحرم بالنسبة للمرأة، أو فسرناها بهذه الأسباب والأدوات جميعا على الخلاف الجاري بين الفقهاء، فإن الراجح لدينا –خاصة في زماننا- أن ملك هذه الأسباب والأدوات (الآلات) جميعها، شرط لوجوب الحج على المكلف به؛ لأن الوصول إلى مكة المكرمة والإقامة فيها، وأداء مناسك الحج بدون هذه الأسباب إن لم يكن مستحيلا، فإنه لا يكون إلا بمشقة عظيمة، تخرج الحاج عن نطاق الاستطاعة، والاستطاعة باتفاق الفقهاء شرط لوجوب الحج، فإذا انعدمت لا يجب. والراجح لدينا أن الاستطاعة معتبرة في الوقت الذي يتقدم به مسلموا كل قطر إسلامي إلى سلطاتهم المحلية للإذن بالسفر لأداء فريضة الحج. وعليه: فإننا لو افترضنا أن هذا الوقت محدد في القطر الإسلامي (س) بأول رمضان من كل عام وكان المسلم المكلف بالحج مستطيعا في أول شهر رجب، لكنه وعند أول شهر رمضان وعند فتح سلطاته المحلية باب تلقي طلبات مواطنيها لأداء الفريضة، كان فاقدا لأحد أسباب الاستطاعة المتقدمة، فإن الحج لا يلزمه ولا يجب عليه، حتى ولو توفرت لديه مرة ثانية أسباب الاستطاعة في أشهر الحج. والراجح لدينا أن الزاد يعني نفقات الإعاشة اللائقة بكل حاج أثناء سفره ذهابا وإيابا وخلال أيام إقامته بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، دون تسوَل، وكذا نفقات سكنه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة دون افتراش لأرض الحرم في مكة أو في المدينة أو في المشاعر المقدسة، وكذا نفقات سفره بوسيلة النقل المناسبة لحاله ذهابا وإيابا وخلال تنقلاته الداخلية بين مكة والمشاعر وبين مكة والمدينة المنورة دون اعتماد على المشي على قدميه؛ لأنه ربما يمرض ويعجز عن المشي، وعليه: فإن الاستطاعة بوصفها شرط لوجوب الحج نوعان: مالية وبدنية. والمعتمد في كلا النوعين هو: الاستطاعة التي تمكن المسلم المكلف من أداء مناسك الحج بنفسه بلا مشقة أو إرهاق شديدين أو وقوع في حرج عدم القدرة على الأداء. وإنما قدمنا في حديثنا عن الرخص والتيسيرات الفقهية في أعمال الحج، بهذا الحديث الموجز عن الاستطاعة، لما بين المعنيين من صلات وروابط، وذلك من حيث إن فقد الاستطاعة يعد سببا شرعياً للأخذ بالرخصة، بضوابط معينة ذكرها الفقهاء.
Title: | الرخص والتيسيرات الفقهية في أعمال الحج |
Authors: | صقر, عطية بن عبد الحليم عطية |
Subjects :: | التيسير في الحج والعمرة |
Issue Date :: | 23-January-2010 |
Publisher :: | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى |
Series/Report no.: | أبحاث الملتقى العلمي 10;7 |
Abstract: | من المعلوم بالضرورة أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد تضافرت على فرضيته الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وأنه لا يلزم المسلم في العمر إلا مرة واحدة، وقد اشترط المشرع الإسلامي الحكيم لوجوب الحج على المسلم أن يستطيع إليه سبيلا، وسواء فسرنا الاستطاعة بالزاد والراحلة فقط دون ما عداهما من: سلامة البدن وأمن الطريق، والمحرم بالنسبة للمرأة، أو فسرناها بهذه الأسباب والأدوات جميعا على الخلاف الجاري بين الفقهاء، فإن الراجح لدينا –خاصة في زماننا- أن ملك هذه الأسباب والأدوات (الآلات) جميعها، شرط لوجوب الحج على المكلف به؛ لأن الوصول إلى مكة المكرمة والإقامة فيها، وأداء مناسك الحج بدون هذه الأسباب إن لم يكن مستحيلا، فإنه لا يكون إلا بمشقة عظيمة، تخرج الحاج عن نطاق الاستطاعة، والاستطاعة باتفاق الفقهاء شرط لوجوب الحج، فإذا انعدمت لا يجب. والراجح لدينا أن الاستطاعة معتبرة في الوقت الذي يتقدم به مسلموا كل قطر إسلامي إلى سلطاتهم المحلية للإذن بالسفر لأداء فريضة الحج. وعليه: فإننا لو افترضنا أن هذا الوقت محدد في القطر الإسلامي (س) بأول رمضان من كل عام وكان المسلم المكلف بالحج مستطيعا في أول شهر رجب، لكنه وعند أول شهر رمضان وعند فتح سلطاته المحلية باب تلقي طلبات مواطنيها لأداء الفريضة، كان فاقدا لأحد أسباب الاستطاعة المتقدمة، فإن الحج لا يلزمه ولا يجب عليه، حتى ولو توفرت لديه مرة ثانية أسباب الاستطاعة في أشهر الحج. والراجح لدينا أن الزاد يعني نفقات الإعاشة اللائقة بكل حاج أثناء سفره ذهابا وإيابا وخلال أيام إقامته بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، دون تسوَل، وكذا نفقات سكنه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة دون افتراش لأرض الحرم في مكة أو في المدينة أو في المشاعر المقدسة، وكذا نفقات سفره بوسيلة النقل المناسبة لحاله ذهابا وإيابا وخلال تنقلاته الداخلية بين مكة والمشاعر وبين مكة والمدينة المنورة دون اعتماد على المشي على قدميه؛ لأنه ربما يمرض ويعجز عن المشي، وعليه: فإن الاستطاعة بوصفها شرط لوجوب الحج نوعان: مالية وبدنية. والمعتمد في كلا النوعين هو: الاستطاعة التي تمكن المسلم المكلف من أداء مناسك الحج بنفسه بلا مشقة أو إرهاق شديدين أو وقوع في حرج عدم القدرة على الأداء. وإنما قدمنا في حديثنا عن الرخص والتيسيرات الفقهية في أعمال الحج، بهذا الحديث الموجز عن الاستطاعة، لما بين المعنيين من صلات وروابط، وذلك من حيث إن فقد الاستطاعة يعد سببا شرعياً للأخذ بالرخصة، بضوابط معينة ذكرها الفقهاء. |
Description :: | توصيات البحث: ويدعو الباحث كل من أراد الأخذ بهذه الرخص والتيسيرات أن يلتزم الأخذ بمذهب واحد ولا يلفق بين رخص وتيسيرات المذاهب مجتمعة، فإن فقهاء كل مذهب قد قالوا بالرخص والتيسيرات التي تتفق مع أصول وأدلة مذهبهم. |
URI: | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131399 |
Appears in Collections : | 1- المحور الأول: البحوث الإدارية والإنسانية |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الرخص والتيسرات الفقهية.pdf | بحث - الرخص والتيسيرات في الحج | 905.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
الرخص والتيسرات الفقهية.doc | البحث بصيغة وورد | 200.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)