المستودع الرقمى

//uquui/

تقرير الوحدة

تقرير المجموعة

 -

 البدايع. ج. 5 [مصدر إلكتروني] - أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني.

 الكاشاني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ت. 587 هـ


//uquui/handle/20.500.12248/114112
0 التحميل
387 المشاهدات

البدايع. ج. 5 [مصدر إلكتروني] - أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني.

رقم الطلب : 14726
تاريخ النشر : -
الوصف : 269-8 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
نوع الوعاء : مخطوطة
يظهر في المجموعات : المخطوطات

العنوان: البدايع. ج. 5 [مصدر إلكتروني] - أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني.
المؤلفون: الكاشاني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ت. 587 هـ
الموضوعات :: الفقه الحنفي مخطوطات aucsh
الوصف :: 269-8 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
كتبت بعض كلماتها باللون الأحمر خط مغربي، كتبت بعض كلماتها بخط عريض.
أوله : كتاب الأراضي الكلام في موضعين في بيان أنواع الأراضي وفي بيان حكم كل نوع أما الأراضي في الأصل نوعان أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان عامرة وخراب ...
آخره : ... كمن قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة ثم باعها واشتراها فدخلت الدار تم كتاب الإيمان بحمد الله تعالى ومنه وكرمه وعونه وتيسيره وآخر كتاب بدايع الشرايع.
نسخة تامة، مرقمة، على بعض كلماتها طمس، بها آثار رطوبة، واضحة التصوير.
يوجد بها تعقيبات، على هوامشها وحواشيها فوائد.
نسخة مصححة.
ملحق بأولها كشاف، أوراق 6-7.
نص إلكتروني.
الأداة التوثيقية : الأعلام، مج. 2-معجم المؤلفين، مج. 3-هداية العارفين، ج. 1.
مستنسخ إلكتروني. [د. م. : د. ن.، 19--] 262 ورقة (29 سطر)
الأصل مكتبة فيض الله أفندي ؛ إسطنبول، تركيا.
طريقة الوصول : الشبكة العنكبوتية.
يوجد بها وقف لمكتبة فيض الله أفندي.
المخطوطة مجلدة.
أوله : كتاب الأراضي الكلام في موضعين في بيان أنواع الأراضي وفي بيان حكم كل نوع أما الأراضي في الأصل نوعان أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان عامرة وخراب ...
آخره : ... كمن قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة ثم باعها واشتراها فدخلت الدار تم كتاب الإيمان ب
نص إلكتروني.
الرابط: https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/114112
يظهر في المجموعات :المخطوطات

الملفات في هذا العنصر:
ملف الوصف الحجمالتنسيق 
b12405401_0.pdf6.73 MBAdobe PDFعرض/ فتح
اضف إلى مراجعى الاستشهاد المرجعي طلب رقمنة مادة

تعليقات (0)



جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك