المستودع الرقمى

//uquui/

تقرير الوحدة

تقرير المجموعة

 2022

 صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي (ت458هـ) (من أول باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب، إلى نهاية باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية) جمعًا ودراســـةً

 النفيعي, رغد بنت عبد الرحمن بن علي


//uquui/handle/20.500.12248/132957
0 التحميل
357 المشاهدات

عنوان الرسالة: صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي ، ت458هـ، من أول باب ما يستدل على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب، حديث (12127)، إلى نهاية باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية، حديث (12379). وقد اشتملت الرسالة إجمالًا على مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهارس. فأما المقدمة: فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وحدود البحث، والدراسات السابقة في الموضوع بصفة عامة، ومنهجًا للبحث. وأما القسم الأول: فقد تناولت فيه الدراسة النظرية وقد كانت في التعريف بالإمام البيهقي  وكتابه السنن الكبير، وصيغ العموم ومخصصاتها، وما يتعلق بها من خلال ما ورد في كتب الأصوليين. وأما القسم الثاني: وهو القسم الذي يتجلى فيه أهمية الدراسة، وتناولت فيه الدراسة التطبيقية لصيغ العموم ومخصصاتها في الجزء المقرر لي من الأحاديث الواردة في السنن الكبير للإمام البيهقي، حيث تم استخراج تلك الصيغ وبيان نوعها، وذكر مخصصها إن وجد، وبيان الأثر الفقهي المترتب عليها. وأما الخاتمة: فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. ولعل من أبرز التوصيات، تطبيق القواعد الأصولية وبيان آثارها الفقهية المترتبة عليها في السنن الكبير من قِبل الباحثين في هذا المشروع. كما اوصي من بعدي باستخراج الألفاظ المطلقة والمقيدة من خلال الأحاديث الواردة في السنن الكبير للإمام البيهقي، والعناية بها من حيث بيان آثارها الفقهية، وسيأتي بيان النتائج، وتفصيل هذه التوصيات في أخر الرسالة.

العنوان: صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي (ت458هـ) (من أول باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب، إلى نهاية باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية) جمعًا ودراســـةً
المؤلفون: الكبش, محمود محمد
النفيعي, رغد بنت عبد الرحمن بن علي
الموضوعات :: السنن الكبرى
أصول الفقه
تاريخ النشر :: 2022
الناشر :: جامعة أم القرى
الملخص: عنوان الرسالة: صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي ، ت458هـ، من أول باب ما يستدل على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب، حديث (12127)، إلى نهاية باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية، حديث (12379). وقد اشتملت الرسالة إجمالًا على مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهارس. فأما المقدمة: فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وحدود البحث، والدراسات السابقة في الموضوع بصفة عامة، ومنهجًا للبحث. وأما القسم الأول: فقد تناولت فيه الدراسة النظرية وقد كانت في التعريف بالإمام البيهقي  وكتابه السنن الكبير، وصيغ العموم ومخصصاتها، وما يتعلق بها من خلال ما ورد في كتب الأصوليين. وأما القسم الثاني: وهو القسم الذي يتجلى فيه أهمية الدراسة، وتناولت فيه الدراسة التطبيقية لصيغ العموم ومخصصاتها في الجزء المقرر لي من الأحاديث الواردة في السنن الكبير للإمام البيهقي، حيث تم استخراج تلك الصيغ وبيان نوعها، وذكر مخصصها إن وجد، وبيان الأثر الفقهي المترتب عليها. وأما الخاتمة: فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. ولعل من أبرز التوصيات، تطبيق القواعد الأصولية وبيان آثارها الفقهية المترتبة عليها في السنن الكبير من قِبل الباحثين في هذا المشروع. كما اوصي من بعدي باستخراج الألفاظ المطلقة والمقيدة من خلال الأحاديث الواردة في السنن الكبير للإمام البيهقي، والعناية بها من حيث بيان آثارها الفقهية، وسيأتي بيان النتائج، وتفصيل هذه التوصيات في أخر الرسالة.
الوصف :: 555 ورقة
الرابط: http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/132957
يظهر في المجموعات :الرسائل العلمية المحدثة

الملفات في هذا العنصر:
ملف الوصف الحجمالتنسيق 
25580.pdf
"   الوصول المحدود"
الرسالة الكاملة9.62 MBAdobe PDFعرض/ فتح
طلب نسخة
absa25580.pdf
"   الوصول المحدود"
ملخص الرسالة بالعربي721.19 kBAdobe PDFعرض/ فتح
طلب نسخة
abse25580.pdf
"   الوصول المحدود"
ملخص الرسالة بالإنجليزي1.05 MBAdobe PDFعرض/ فتح
طلب نسخة
cont25580.pdf
"   الوصول المحدود"
فهرس الموضوعات1.01 MBAdobe PDFعرض/ فتح
طلب نسخة
indu25580.pdf
"   الوصول المحدود"
المقدمة925.98 kBAdobe PDFعرض/ فتح
طلب نسخة
title25580.pdf
"   الوصول المحدود"
غلاف706.52 kBAdobe PDFعرض/ فتح
طلب نسخة
اضف إلى مراجعى الاستشهاد المرجعي طلب رقمنة مادة

تعليقات (0)



جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك