- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي ت: 458هـ من أول باب "ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه" إلى نهاية باب "لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت بـه الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما" - جمعًا ودراسةً -
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس. فأما التمهيد، فكان في التعريف بالإمام البيهقي وكتابه السنن الكبير. ثم الفصل الأول: في العام والخاص. وفيه مبحثان: المبحث الأول: التعريف بالعموم وصيغه. والمبحث الثاني: التعريف بالخصوص وأنواعه. والفصل الثاني: في صيغ العموم الواردة في "كتاب النكاح" من أول باب: "ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه" إلى نهاية باب: "ما جاء في قبلة الجسد". وفيه ثلاثة مباحث. والفصل الثالث: في صيغ العموم الواردة في "كتاب النكاح" من أول باب: "قول الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}" إلى نهاية باب: "لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلمًا". وفيه مبحثان. ثم الخاتمة، وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. ثم الفهارس، وتشتمل على الفهارس العلمية اللازمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
العنوان: | صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي ت: 458هـ من أول باب "ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه" إلى نهاية باب "لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت بـه الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما" - جمعًا ودراسةً - |
عناوين أخرى: | رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه |
المؤلفون: | الغامدي، أحمد مشعل عزيز آل هادي الشهري، ناصر سبيع أحمد |
الموضوعات :: | البيهقي، احمد بن الحسين بن علي 384-458 هـ الحديث السنن المسائل الفقهية الاصوليين |
تاريخ النشر :: | 2019 |
الناشر :: | جامعة أم القرى |
الملخص: | وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس. فأما التمهيد، فكان في التعريف بالإمام البيهقي وكتابه السنن الكبير. ثم الفصل الأول: في العام والخاص. وفيه مبحثان: المبحث الأول: التعريف بالعموم وصيغه. والمبحث الثاني: التعريف بالخصوص وأنواعه. والفصل الثاني: في صيغ العموم الواردة في "كتاب النكاح" من أول باب: "ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه" إلى نهاية باب: "ما جاء في قبلة الجسد". وفيه ثلاثة مباحث. والفصل الثالث: في صيغ العموم الواردة في "كتاب النكاح" من أول باب: "قول الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}" إلى نهاية باب: "لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلمًا". وفيه مبحثان. ثم الخاتمة، وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. ثم الفهارس، وتشتمل على الفهارس العلمية اللازمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. |
الوصف :: | 356 ورقة |
الرابط: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/116088 |
يظهر في المجموعات : | الرسائل العلمية المحدثة |
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
الرسالة كاملة.pdf " الوصول المحدود" | الرسالة الكاملة | 4.67 MB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
صفحة الغلاف.pdf " الوصول المحدود" | غلاف | 305.06 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
ملخص الرسالة بالعربي.pdf " الوصول المحدود" | ملخص الرسالة بالعربي | 291.88 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
ملخص الرسالة بالانجليزي.pdf " الوصول المحدود" | ملخص الرسالة بالإنجليزي | 204.13 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
مقدمة الرسالة.pdf " الوصول المحدود" | المقدمة | 455.78 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
فهرس الرسالة.pdf " الوصول المحدود" | فهرس الموضوعات | 327.16 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)