المستودع الرقمى

//uquui/

تقرير الوحدة

تقرير المجموعة

 -

 كشف البيان عن صفات الحيوان. ج. 9 [مصدر إلكتروني] - محمد بن محمد بن علي العوفي.

 العوفي، محمد بن محمد بن علي، 818-906 هـ.


//uquui/handle/20.500.12248/114162
0 التحميل
473 المشاهدات

كشف البيان عن صفات الحيوان. ج. 9 [مصدر إلكتروني] - محمد بن محمد بن علي العوفي.

رقم الطلب : 15741
تاريخ النشر : -
الوصف : 204-6 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
نوع الوعاء : مخطوطة
يظهر في المجموعات : المخطوطات

العنوان: كشف البيان عن صفات الحيوان. ج. 9 [مصدر إلكتروني] - محمد بن محمد بن علي العوفي.
المؤلفون: العوفي، محمد بن محمد بن علي، 818-906 هـ.
الموضوعات :: الحيوانات في القرآن مخطوطات aucsh
الوصف :: 204-6 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
خط مغربي صعب القراءة، كتبت بعض كلماتها بخط عريض.
أوله : الإضريج بالكسر الفرس الجواد الشديد العدو قال أبو داود ... والإضريج الصبغ الأحمر وضرجت الثوب تضريجا إذا صبغته بالحمرة ...
آخره : ... كانت الدية في بيت المال وأما سائر الحدود ... والله أعلم وهذا آخر ما تيسر جمعه من الجزء التاسع ... وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
نسخة تامة، مرقمة، على بعض كلماتها طمس، بها آثار رطوبة، واضحة التصوير.
يوجد بها تعقيبات، على هوامشها فوائد يسيرة.
ملحق بأولها كشاف، ورقة 4.
فرغ من التأليف سنة 905 هـ.
عدد الأسطر بالصفحة الأولى : 18 سطر.
نص إلكتروني.
الأداة التوثيقية : الأعلام، مج. 7.
مستنسخ إلكتروني. [د. م. : د. ن.، 19--] 200 ورقة (المسطرة مختلفة)
الأصل مكتبة فيض الله أفندي ؛ إسطنبول، تركيا.
طريقة الوصول : الشبكة العنكبوتية.
يوجد بها وقف لمكتبة فيض الله أفندي.
المخطوطة مجلدة.
أوله : الإضريج بالكسر الفرس الجواد الشديد العدو قال أبو داود ... والإضريج الصبغ الأحمر وضرجت الثوب تضريجا إذا صبغته بالحمرة ...
آخره : ... كانت الدية في بيت المال وأما سائر الحدود ... والله أعلم وهذا آخر ما تيسر جمعه من الجزء التاسع ... وصلى الله على سيدن
نص إلكتروني.
الرابط: https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/114162
يظهر في المجموعات :المخطوطات

الملفات في هذا العنصر:
ملف الوصف الحجمالتنسيق 
b12405942_0.pdf7.4 MBAdobe PDFعرض/ فتح
اضف إلى مراجعى الاستشهاد المرجعي طلب رقمنة مادة

تعليقات (0)



جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك