- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
0
التحميل
601
المشاهدات
كتاب المغني في أصول الفقه [مصدر إلكتروني] - عمر بن محمد بن عمر الخبازي.
المؤلفون :
الخبازي، عمر بن محمد بن عمر، 629-691 هـ.
رقم الطلب : 14683
تاريخ النشر :
-
الوصف :
132-8 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
نوع الوعاء : مخطوطة
الموضوعات :
أصول الفقه الإسلامي مخطوطات aucsh ؛
يظهر في المجموعات :
المخطوطات
العنوان: | كتاب المغني في أصول الفقه [مصدر إلكتروني] - عمر بن محمد بن عمر الخبازي. |
المؤلفون: | الخبازي، عمر بن محمد بن عمر، 629-691 هـ. |
الموضوعات :: | أصول الفقه الإسلامي مخطوطات aucsh |
الوصف :: | 132-8 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف. كتبت بعض كلماتها باللون الأحمر خط مغربي، كتبت بعض كلماتها بخط عريض. أوله : بعد البسملة والحمدلة ... قول القائل لمن دونه افعل ولا تتوقف حقيقته على إرادة الفعل من الأمر عندنا خلافا للمعتزلة حتى أن قول السيد لغلامه اسقني أمر ... آخره : ... قلنا الظرف بجامع المظروف كالشرط بجامع الشروط فعند تعذر الظرف حقيقة تصير كناية عن الشرط مجازا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. نسخة تامة، مرقمة، تكرر تصوير 11 ورقة، على بعض كلماتها طمس، بها آثار رطوبة، واضحة التصوير. يوجد عليها تصويبات، على هوامشها وحواشيها فوائد، بها شروح بين الأسطر، بها طيارات. نسخة مصححة. ملحق بأولها فوائد، أوراق 5-7. نص إلكتروني. الأداة التوثيقية : مداخل الأسماء العربية القديمة. مستنسخ إلكتروني. [د. م. : د. ن.، 19--] 115 ورقة (13 سطر) الأصل مكتبة فيض الله أفندي ؛ إسطنبول، تركيا. طريقة الوصول : الشبكة العنكبوتية. يوجد بها وقف لمكتبة فيض الله أفندي. المخطوطة مجلدة تجليد مضغوط. أوله : بعد البسملة والحمدلة ... قول القائل لمن دونه افعل ولا تتوقف حقيقته على إرادة الفعل من الأمر عندنا خلافا للمعتزلة حتى أن قول السيد لغلامه اسقني أمر ... آخره : ... قلنا الظرف بجامع المظروف كالشرط بجامع الشروط فعند تعذر الظرف حقيقة تصير كناية عن الشرط نص إلكتروني. |
الرابط: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/114121 |
يظهر في المجموعات : | المخطوطات |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
b12405498_0.pdf | 6.63 MB | Adobe PDF | عرض/ فتح |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)