المستودع الرقمى

//uquui/

تقرير الوحدة

تقرير المجموعة

 -

 المختصر في أصول الفقه الشافعي [مصدر إلكتروني] - إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي.

 الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، 393-476 هـ


//uquui/handle/20.500.12248/109806
0 التحميل
359 المشاهدات

المختصر في أصول الفقه الشافعي [مصدر إلكتروني] - إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي.

رقم الطلب : 7616
تاريخ النشر : -
الوصف : 168-5 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
نوع الوعاء : مخطوطة
يظهر في المجموعات : المخطوطات

العنوان: المختصر في أصول الفقه الشافعي [مصدر إلكتروني] - إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي.
المؤلفون: الحنبلي، الفيومي ناسخ.
الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، 393-476 هـ
الموضوعات :: الفقه الشافعي مخطوطات aucsh
الوصف :: 168-5 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
كتبت أبواب الفصول باللون الأحمر خط فارسي، كتبت بعض الكلمات بخط عريض.
أوله : بعد البسملة ... هذا كتاب مختصر في أصول مذهب الشافعي رضي الله عنه إذا قرأه المبتدي ... على أكثر المسائل وإذا نظر فيه المنتهي ...
آخره : ... ولد له وقيل لا تصيره والله أعلم تم كتاب التنبيه بحمد الله تعالى ومنه وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وسائر النبيين وتابعيهم بالحق إلى يوم الدين.
نسخة تامة، مرقمة ترقيم حديث، واضحة التصوير، على بعض الكلمات طمس وشطب، عليها علامات مائية.
يوجد عليها تعقيبات وعلى هوامشها وحواشيها شروح وفوائد وتصويبات.
نسخ : الفيومي الحنبلي.
نص إلكتروني.
الأداة التوثيقية : الأعلام، مج. 1.
مستنسخ إلكتروني. [د. م. : د. ن.، 19--] 116 ورقة (17 سطر)
الأصل الكتبخانة الأزهرية.
طريقة الوصول : الشبكة العنكبوتية.
يوجد عليها وقف لله تعالى.
تحتاج إلى تجليد.
يوجد بها آثار ترميم.
أوله : بعد البسملة ... هذا كتاب مختصر في أصول مذهب الشافعي رضي الله عنه إذا قرأه المبتدي ... على أكثر المسائل وإذا نظر فيه المنتهي ...
آخره : ... ولد له وقيل لا تصيره والله أعلم تم كتاب التنبيه بحمد الله تعالى ومنه وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وسائر النبي
نص إلكتروني.
الرابط: https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/109806
يظهر في المجموعات :المخطوطات

الملفات في هذا العنصر:
ملف الوصف الحجمالتنسيق 
b12400683_0.pdf5.14 MBAdobe PDFعرض/ فتح
اضف إلى مراجعى الاستشهاد المرجعي طلب رقمنة مادة

تعليقات (0)



جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك