المستودع الرقمى

//uquui/

تقرير الوحدة

تقرير المجموعة

 -

 [حفظ الأصغرين اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتين]. الرسالة الحادية والخمسين [مصدر إلكتروني] - حسن الشرنبلالي الحنفي.

 الشرنبلالي، حسن بن عمار بن علي، 994-1069 هـ


//uquui/handle/20.500.12248/108974
0 التحميل
418 المشاهدات

[حفظ الأصغرين اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتين]. الرسالة الحادية والخمسين [مصدر إلكتروني] - حسن الشرنبلالي الحنفي.

رقم الطلب : 20943-52
تاريخ النشر : -
الوصف : 494-487 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
نوع الوعاء : مخطوطة
يظهر في المجموعات : المخطوطات

العنوان: [حفظ الأصغرين اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتين]. الرسالة الحادية والخمسين [مصدر إلكتروني] - حسن الشرنبلالي الحنفي.
المؤلفون: الشرنبلالي، حسن بن عمار بن علي، 994-1069 هـ
الموضوعات :: الحلال والحرام مخطوطات aucsh
الوصف :: 494-487 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
كتبت بعض الكلمات باللون الأحمر خط نسخ.
يوجد بها تعقيبات.
نسخة تامة، مرقمة، واضحة التصوير، بها آثار رطوبة.
ضمن مجموع.
فرغ من التأليف سنة 1049 هـ.
أوله : بعد البسملة والحمدلة ... وبعد فيقول العبد الفقير ... إنه قد كثر السؤال عن قول من قال إن الحرام لا ينتقل إلى الذمتين ونسبه إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة زين التابعين وعمدة الزاهدين ...
آخره : ... قال هو عليها صدقة ولنا هدية أستفيد هذا من شرح الكنز والهداية وفي هذا القدر كفاية لإثبات ما أردنا ... والحمد لله رب العالمين.
نص إلكتروني.
الأداة التوثيقية : الأعلام، مج. 2.
مستنسخ إلكتروني. [د. م. : د. ن.، 19--] 8 ورقة (442-449، 23 سطر)
مكتبة المجمع العلمي.
طريقة الوصول : الشبكة العنكبوتية.
المخطوطة مجلدة تجليد له لسان.
يوجد بها تعقيبات.
نسخة تامة، مرقمة، واضحة التصوير، بها آثار رطوبة.
ضمن مجموع.
فرغ من التأليف سنة 1049 هـ.
أوله : بعد البسملة والحمدلة ... وبعد فيقول العبد الفقير ... إنه قد كثر السؤال عن قول من قال إن الحرام لا ينتقل إلى الذمتين ونسبه إلى مذهب الإمام الأع
نص إلكتروني.
الرابط: https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/108974
يظهر في المجموعات :المخطوطات

الملفات في هذا العنصر:
ملف الوصف الحجمالتنسيق 
b12144769_0.pdf9.68 MBAdobe PDFعرض/ فتح
اضف إلى مراجعى الاستشهاد المرجعي طلب رقمنة مادة

تعليقات (0)



جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك