المستودع الرقمى

//uquui/

تقرير الوحدة

تقرير المجموعة

 -

 شرح القدوري. ج. 4 [مصدر إلكتروني] - أحمد بن محمد بن محمد الأقطع.

 الأقطع، أحمد بن محمد بن محمد، ت. 474 هـ.


//uquui/handle/20.500.12248/107431
0 التحميل
514 المشاهدات

شرح القدوري. ج. 4 [مصدر إلكتروني] - أحمد بن محمد بن محمد الأقطع.

رقم الطلب : 14842-2
تاريخ النشر : -
الوصف : 442-297 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
نوع الوعاء : مخطوطة
يظهر في المجموعات : المخطوطات

العنوان: شرح القدوري. ج. 4 [مصدر إلكتروني] - أحمد بن محمد بن محمد الأقطع.
المؤلفون: الحنفي، محمد بن عبد الله ناسخ.
القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد، 362-428 هـ. مختصر القدوري في الفقه الحنفي.
الأقطع، أحمد بن محمد بن محمد، ت. 474 هـ.
الموضوعات :: الفقه الحنفي مخطوطات aucsh
الوصف :: 442-297 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
كتبت بعض كلماتها باللون الأحمر خط مغربي، كتبت بعض كلماتها بخط عريض.
ضمن مجموع.
نسخة تامة، مرقمة، على بعض كلماتها طمس، بها آثار رطوبة، الترقيم مختل، واضحة التصوير.
نسخ : محمد بن عبد الله الحنفي.
آخره : ... ويصف على هذا القياس تعمل جميع ما أتاك من المسائل إن شاء الله تعالى تم الشرح بحمد الله ومنه في خامس شهر صفر ... والحمد لله رب العالمين.
أوله : بعد البسملة والاستعانة كتاب الشهادات قال رحمه الله الشهادة فرض يلزم الشهود أداؤها ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي وذلك لقوله تعالى ولا يأتي الشهداء إذا ما دعوا ...
نص إلكتروني.
الأداة التوثيقية : الأعلام، مج. 1.
مستنسخ إلكتروني. [د. م. : د. ن.، 19--] 152 ورقة (287-438، 19 سطر)
الأصل مكتبة فيض الله أفندي ؛ إسطنبول، تركيا.
طريقة الوصول : الشبكة العنكبوتية.
يوجد بها وقف لمكتبة فيض الله أفندي.
المخطوطة مجلدة.
ضمن مجموع.
نسخة تامة، مرقمة، على بعض كلماتها طمس، بها آثار رطوبة، الترقيم مختل، واضحة التصوير.
نسخ : محمد بن عبد الله الحنفي.
آخره : ... ويصف على هذا القياس تعمل جميع ما أتاك من المسائل إن شاء الله تعالى تم الشرح بحمد الله ومنه في خامس شهر صفر ... والحمد
نص إلكتروني.
الرابط: https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/107431
يظهر في المجموعات :المخطوطات

الملفات في هذا العنصر:
لاتوجد ملفات مرتبطة مع هذا العنصر.
اضف إلى مراجعى الاستشهاد المرجعي طلب رقمنة مادة

تعليقات (0)



جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك