المستودع الرقمى

//uquui/

تقرير الوحدة

تقرير المجموعة

 -

 شرح القدوري. ج. 2 [مصدر إلكتروني] - أحمد بن محمد بن محمد الأقطع.

 الأقطع، أحمد بن محمد بن محمد، ت. 474 هـ.


//uquui/handle/20.500.12248/107429
0 التحميل
716 المشاهدات

شرح القدوري. ج. 2 [مصدر إلكتروني] - أحمد بن محمد بن محمد الأقطع.

رقم الطلب : 14842-1
تاريخ النشر : -
الوصف : 296-6 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
نوع الوعاء : مخطوطة
يظهر في المجموعات : المخطوطات

العنوان: شرح القدوري. ج. 2 [مصدر إلكتروني] - أحمد بن محمد بن محمد الأقطع.
المؤلفون: القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد، 362-428 هـ. مختصر القدوري في الفقه الحنفي.
الأقطع، أحمد بن محمد بن محمد، ت. 474 هـ.
الموضوعات :: الفقه الحنفي مخطوطات aucsh
الوصف :: 296-6 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
كتبت بعض كلماتها باللون الأحمر خط مغربي، كتبت بعض كلماتها بخط عريض.
ضمن مجموع.
نسخة مصححة.
يوجد على هوامشها فوائد، بها طيارات.
أوله : بعد البسملة ... كتاب النكاح قال رحمه الله النكاح في اللغة حقيقة في الوطئ تقول العرب ... فينظرون ماذا يكون منه وهو في الشرع أيضا حقيقة في الوطئ مجاز في العقد ...
آخره : ... قال ومن ادعى نسب أحد ... وذلك لأنهما حمل واحد لا ينفرد نسب بعضه عن بعض كالولد الواحد ... والله تعالى أعلم بالصواب وافق الفراغ من نسخه في يوم الإثنين المبارك.
نسخة تامة، مرقمة، تكرر تصوير 5 أوراق، على بعض كلماتها طمس، بها آثار رطوبة، واضحة التصوير.
نص إلكتروني.
الأداة التوثيقية : الأعلام، مج. 1.
مستنسخ إلكتروني. [د. م. : د. ن.، 19--] 286 ورقة (1-286، 19 سطر)
الأصل مكتبة فيض الله أفندي ؛ إسطنبول، تركيا.
طريقة الوصول : الشبكة العنكبوتية.
يوجد بها وقف لمكتبة فيض الله أفندي.
المخطوطة مجلدة.
ضمن مجموع.
نسخة مصححة.
يوجد على هوامشها فوائد، بها طيارات.
أوله : بعد البسملة ... كتاب النكاح قال رحمه الله النكاح في اللغة حقيقة في الوطئ تقول العرب ... فينظرون ماذا يكون منه وهو في الشرع أيضا حقيقة في الوطئ مجاز في العقد ...
آخره : ... قال ومن ادعى نسب
نص إلكتروني.
الرابط: https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/107429
يظهر في المجموعات :المخطوطات

الملفات في هذا العنصر:
لاتوجد ملفات مرتبطة مع هذا العنصر.
اضف إلى مراجعى الاستشهاد المرجعي طلب رقمنة مادة

تعليقات (0)



جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك