- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
0
التحميل
256
المشاهدات
مختصر كتاب اللوامع في الجمع بين الصحاح والجوامع. ج. 2 [مخطوط رقمي]
رقم الطلب : 14543
تاريخ النشر :
-
الوصف :
228-8 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
نوع الوعاء : مخطوطة
الموضوعات :
الحديث الكتب الستة مخطوطات aucsh ؛
يظهر في المجموعات :
المخطوطات
العنوان: | مختصر كتاب اللوامع في الجمع بين الصحاح والجوامع. ج. 2 [مخطوط رقمي] |
المؤلفون: | النسائي، أحمد بن علي بن شعيب، 215-303 هـ. سنن النسائي. ابن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن الأشعث، 230-316 هـ. سنن أبي داود. ابن ماجة، محمد بن يزيد الربعي، 209-273 هـ سنن ابن ماجة. الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، 209-279 هـ. سنن الترمذي. البخاري، محمد بن إ |
الموضوعات :: | الحديث الكتب الستة مخطوطات aucsh |
الوصف :: | 228-8 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف. كتبت بعض كلماتها باللون الأحمر والأصفر خط مغربي، كتبت بعض كلماتها بخط عريض. أوله : بعد البسملة والاستعانة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها وقال أبو داود رحمه الله ... المؤلف مجهول. ملحق بأولها فوائد، أوراق 6-7 وملحق بآخرها فوائد، ورقة 228. آخره : ... أسرع في مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تنطوي له ... لتجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث أخرجه الترمذي نجز الجزء الثاني من مختصر كتاب الجوامع. نص إلكتروني. مستنسخ إلكتروني. [د. م. : د. ن.، 19--] 221 ورقة (21 سطر) الأصل مكتبة فيض الله أفندي ؛ إسطنبول، تركيا. طريقة الوصول : الشبكة العنكبوتية. يوجد بها وقف لمكتبة فيض الله أفندي. المخطوطة مجلدة تجليد مضغوط. أوله : بعد البسملة والاستعانة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها وقال أبو داود رحمه الله ... المؤلف مجهول. ملحق بأولها فوائد، أوراق 6-7 وملحق بآخرها فوائد، ورقة 228. آخره : ... أس نص إلكتروني. |
الرابط: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/107301 |
يظهر في المجموعات : | المخطوطات |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
b12118187_0.pdf | 10.53 MB | Adobe PDF | عرض/ فتح |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)