- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
0
التحميل
452
المشاهدات
الفتاوى التاتارخانية. النصف الثاني [مصدر إلكتروني] - عالم بن علاء الحنفي.
المؤلفون :
عالم بن علاء الحنفي، ت. 786 هـ.
رقم الطلب : 15084-2
تاريخ النشر :
-
الوصف :
725-624 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
نوع الوعاء : مخطوطة
الموضوعات :
الفقه الحنفي مخطوطات aucsh ؛
يظهر في المجموعات :
المخطوطات
العنوان: | الفتاوى التاتارخانية. النصف الثاني [مصدر إلكتروني] - عالم بن علاء الحنفي. |
المؤلفون: | عالم بن علاء الحنفي، ت. 786 هـ. |
الموضوعات :: | الفقه الحنفي مخطوطات aucsh |
الوصف :: | 725-624 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف. مؤطرة باللون الأصفر، كتبت بعض كلماتها باللون الأحمر والأصفر خط نسخ، كتبت بعض كلماتها بخط عريض. مؤطرة باللون الأصفر، كتبت بعض كلماتها باللون الأحمر والأصفر خط نسخ، كتبت بعض كلماتها بخط عريض. نسخة تامة، واضحة التصوير، بها طمس على بعض كلماتها، مرقمة ترقيم مختل. يوجد بها تعقيبات. أوله : كتاب البيوع البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي وهو يشتمل على ثمانية وعشرون فصلا الفصل الأول في بيان ركنه وشرطه وحكمه فركنه ما يقوم به العقد ولا يجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي ذكره في الكافي ... ضمن مجموع. آخره : ... بالألف إلا أن يشاء الكفيل أن يعطي الأصل الدنانير التي أخذها منه قال ... أن يرجع عليه بالألف الدراهم أنا أعطيك الدنانير التي أخذتها منك ... والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. نص إلكتروني. مستنسخ إلكتروني. [د. م. : د. ن.، 19--] 103 ورقة (618-720، 35 سطر) الأصل مكتبة فيض الله أفندي ؛ إسطنبول، تركيا. طريقة الوصول : الشبكة العنكبوتية. المخطوطة مجلدة تجليد جيد. نسخة تامة، واضحة التصوير، بها طمس على بعض كلماتها، مرقمة ترقيم مختل. يوجد بها تعقيبات. أوله : كتاب البيوع البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي وهو يشتمل على ثمانية وعشرون فصلا الفصل الأول في بيان ركنه وشرطه وحكمه فركنه ما يقوم به العقد ولا يجاب والقبول إذا نص إلكتروني. |
الرابط: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/106091 |
يظهر في المجموعات : | المخطوطات |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
b12106021_0.pdf | 11.42 MB | Adobe PDF | عرض/ فتح |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)