- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
0
التحميل
121
المشاهدات
كتاب الواقعات السابقة للمفتيين [مصدر إلكتروني] - عبد القادر بن يوسف.
رقم الطلب : 20910
تاريخ النشر :
-
الوصف :
297-10 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
نوع الوعاء : مخطوطة
الموضوعات :
الفقه الحنفي مخطوطات aucsh ؛
يظهر في المجموعات :
المخطوطات
العنوان: | كتاب الواقعات السابقة للمفتيين [مصدر إلكتروني] - عبد القادر بن يوسف. |
المؤلفون: | الحميدي، محمد بن مصطفى ناسخ. قدري أفندي، عبد القادر بن يوسف قدري أفندي، 1014-1083 هـ. |
الموضوعات :: | الفقه الحنفي مخطوطات aucsh |
الوصف :: | 297-10 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف. الإطارات والفواصل وبعض الكلمات باللون الأحمر خط فارسي، كتبت بعض الكلمات بخط عريض. يوجد بها تعقيبات. ملحق بأولها فوائد وأوراق بيضاء وكشاف لأبواب الكتاب، أوراق 2-8. نسخة تامة، واضحة التصوير، بها آثار رطوبة، مرقمة، تكرر تصوير 13 ورقة. نسخ : محمد بن مصطفى الحميدي. آخره : ... وجب بعقده صح عندها وضمن ولا يصح عند الثاني وإن وجب لا يعقده لا يصح عند الكل ... نوع في تصرفات الأب والوصي من كتاب الوصايا الحمد لله على التمام والصلاة والسلام على سيدنا محمد ... وأحسن إليهما وإليه. أوله : بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي ... وبعد فيقول لما استخدمني برهة من الزمان قبل هذا الأوان في تسويد أسئلة الناس وتصويره ومقابلة الفتاوى ... نص إلكتروني. الأداة التوثيقية : الأعلام، مج. 4. مستنسخ إلكتروني. [د. م. : د. ن.، 19--] 275 ورقة (21 سطر) مكتبة المجمع العلمي. طريقة الوصول : الشبكة العنكبوتية. يوجد عليها تملك أحمد وهبي ومحمد سعيد بن عطا الله الأنصاري ومحمد البيطار. المخطوطة مجلدة. يوجد بها تعقيبات. ملحق بأولها فوائد وأوراق بيضاء وكشاف لأبواب الكتاب، أوراق 2-8. نسخة تامة، واضحة التصوير، بها آثار رطوبة، مرقمة، تكرر تصوير 13 ورقة. نسخ : محمد بن مصطفى الحميدي. آخره : ... وجب بعقده صح عندها وضمن ولا يصح عند الثاني وإن وجب لا يعقده لا يص نص إلكتروني. |
الرابط: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/109078 |
يظهر في المجموعات : | المخطوطات |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
b12145804_0.pdf | 7.86 MB | Adobe PDF | عرض/ فتح |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)