المستودع الرقمى

//uquui/

تقرير الوحدة

تقرير المجموعة

 -

 [سؤال وجواب فقهي] [مصدر إلكتروني] - إسماعيل بن القاسم بن محمد.

 المتوكل على الله، إسماعيل بن القاسم بن محمد، 1019-1087 هـ.


//uquui/handle/20.500.12248/105537
تسجيلة بيانات وصفية كاملة
حقل DCالقيمةاللغة
dc.contributor.authorالمتوكل على الله، إسماعيل بن القاسم بن محمد، 1019-1087 هـ.
dc.date.accessioned2020-01-20T08:42:33Z-
dc.date.available2020-01-20T08:42:33Z-
dc.identifier.urihttps://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/105537-
dc.description145-147 ورقة : رقمية، ملف بي دي أف.
dc.descriptionخط نسخي معتاد.
dc.descriptionخط نسخي معتاد.
dc.descriptionأوله : الحمد لله سؤال ورد من صنعاء ... ذكر أهل الفقه أم لا من شروط العدالة والضبط وهل سكت من أوجد العلماء ... وغيرهم من أهل البيت والشيعة ...
dc.descriptionآخره : ... أن يرد علمه إلى علم الله عز وجل والله أعلم وكل إنسان ... يجب أن يتناول له غيره فيحب ما يحب لأخيه ... رحمه الله ورضي عنه وجزاه خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
dc.descriptionملحق بأولها فائدة، ورقة 145 وملحق بآخرها، ورقة 147.
dc.descriptionيوجد بها تعقيبة.
dc.descriptionنسخة تامة، واضحة التصوير، مرقمة، عليها آثار رطوبة.
dc.descriptionضمن مجموع.
dc.descriptionنص إلكتروني.
dc.descriptionمستنسخ إلكتروني. [د. م. : د. ن.، 19--] 3 ص. (269-271، 28 سطر)
dc.descriptionطريقة الوصول : الشبكة العنكبوتية.
dc.descriptionالمخطوطة مجلدة.
dc.descriptionأوله : الحمد لله سؤال ورد من صنعاء ... ذكر أهل الفقه أم لا من شروط العدالة والضبط وهل سكت من أوجد العلماء ... وغيرهم من أهل البيت والشيعة ...
dc.descriptionآخره : ... أن يرد علمه إلى علم الله عز وجل والله أعلم وكل إنسان ... يجب أن يتناول له غيره فيحب ما يحب لأخيه ... ر
dc.descriptionنص إلكتروني.
dc.subjectفقه الزيدية مخطوطات aucsh
dc.title[سؤال وجواب فقهي] [مصدر إلكتروني] - إسماعيل بن القاسم بن محمد.
dc.identifier.idb12001569
dc.identifier.callnum12572-25
dc.type.formatمخطوطة
dc.rights.holdYes
dc.rights.digitalYes
يظهر في المجموعات :المخطوطات

الملفات في هذا العنصر:
ملف الوصف الحجمالتنسيق 
b12001569_0.pdf10.33 MBAdobe PDFعرض/ فتح

تعليقات (0)



جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك